قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما ( فيما - خ ) يلي الساق ونصف مما ( فيما ) يلي الفخذ ، وتجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا ( على - كا ) وجهه قطناً ولا كافوراً ثم يعمّم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ( بالتدور خ يب ) ثم يلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ثم يمدّ على صدره . « 1 »
ورواه في التهذيب بسنده عن محمّد بن يعقوب بتفاوت كما عرفت بعضه . « 2 »
[ 11375 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا فإذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه . « 3 »
أقول : تقدم ما يدل عليه ويأتي ما يدل عليه .
3 - عدد أثواب الكفن وبيان كفنه صلى الله عليه وآله
[ 11376 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن حمّاد بن عثمان ( عيسى - ظ ) عن حريز عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميّت من الكفن قال : لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام ( تمام ) لا أقلّ منه يواري به جسده كلّه فما زاد فهو سنة أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع والعمامة سنة ، وقال : أمر النّبي صلى الله عليه وآله بالعمامة وعُمِّم النبي صلى الله عليه وآله وبعث الينا الشيخ الصادق عليه السلام ونحن بالمدينة لمّا مات أبو عبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامةً ففعلنا . « 4 »
ورواه الشيخ في التهذيب عن المفيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن حديد وابن أبي نجران عن حريز عن زرارة عنه عليه السلام وفي نسخة : أو ثوب تام . وفيها : أبو عبد الله عليه السلام وفيها : وبعث معنا بدينار . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 143 ، التهذيب : 1 / 306 وجامع الأحاديث : 3 / 317 .
( 2 ) . المغين : الإبط وباطن الفخذ . ومرّ النقاش في سند الحديث سابقاً .
( 3 ) . التهذيب : 1 / 436 وجامع الأحاديث : 3 / 319 .
( 4 ) . الكافي : 3 / 144 والتهذيب : 1 / 292 .
( 5 ) . السند الأول مرسل ان كان المراد ؟ ؟ ؟ وهو ابن عثمان وامّا إن كان بن عيسى فهو متصل معتبر كما لا يخفى على أهله .