ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمد .
[ 11217 / 5 ] الفقيه : عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها لا رجعة ولا ميراث بينهما « 1 » .
10 - حكم من طلق في المرض
[ 11218 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه « 2 » .
ورواه في الاستبصار عن علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مع تفاوت .
[ 11219 / 2 ] الكافي : عن علي عن أبيه ( التهذيب : عن الحسين بن سعيد ( الفقيه ) عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي العباس عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها إلا أن يصح منه قلت فإن طال به المرض قال ( ترثه - فقيه ) مابينه وبين سنة « 3 » .
[ 11220 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا عن أبي عبداللّه عليه السلام إنّه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة « 4 » .
[ 11221 / 4 ] الفقيه : عن ابن أبي عمير عن أبان عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض قال : ترثه ما دام في مرضه وان كان إلى سنة « 5 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 228 .
( 2 ) . التهذيب : 9 / 385 والاستبصار : 3 / 307 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 134 ، التهذيب : 9 / 385 والفقيه : 4 / 228 .
( 4 ) . التهذيب : 9 / 386 .
( 5 ) . الفقيه : 3 / 546 والكافي : 6 / 123 .