أقول : يشكل الاعتماد على السند فإن الكليني رواه بسند صحيح عن أبان عن رجل عن أبي عبداللّه عليه السلام
[ 11222 / 5 ] وعن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها قال : نعم وان مات ورثته ( وهي ترثه - ئل ) وإن ماتت لم يرثها « 1 » .
ورواه في الكافي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد وفيه : نعم وإن مات ورثته . . . ورواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 11223 / 6 ] العلل : عن أبيه عن علي عن أبيه عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس عن يونس عن رجال شتى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت : ما العلة التي ( من أجلها ) إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها ؟ وما حد الاضرار ( عليه ) ؟ فقال : هو الاضرار ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه فَأُلْزِمَ الميراث عقوبةً « 2 » .
[ 11224 / 7 ] الفقيه : عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال : ترثه ما دامت في عدتها فإن طلقها في حال الاضرار ( اضرار - كا ويب ) فإنّها ترثه إلى سنة وإن زاد على السنة في عدتها يوم واحد لم ترثه « 3 » .
ورواه في الكافي عن محمد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعه وفيه : فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفي عنها زوجها ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد وفيه : يوم واحد .
[ 11225 / 8 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك ، تطليقتين ؟ قال : فإنّها ترثه إذا كان في مرضه قال قلت : وما حد المرض ؟ قال : لا يزال مرضا حتى يموت وان طال ذلك إلى السنة « 4 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 354 ، الكافي : 6 / 123 والتهذيب : 8 / 79 .
( 2 ) . علل الشرايع : 2 / 510 والوسائل : 26 / 228 .
( 3 ) . الفقيه : 3 / 354 ، الكافي : 6 / 122 والتهذيب : 8 / 78 والاستبصار : 3 / 307 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 122 ، التهذيب : 8 / 78 والوسائل : 22 / 153 .