[ 11209 / 2 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن القاسم بن عروة عن بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان ؟ قال : ان كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم قلت : أيجوز طلاق الأب ؟ قال : لا . « 1 »
ورواه الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر عن أبي المعزى حميد بن المثنى عن أبي العباس وعبيد بن زياد عن أبي عبداللّه عليه السلام في الصبي يزوج الصبية وذكر مثله . ورواه في الفقيه باسناده عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام مثله إلى قوله : فنعم وزاد : قال القاسم : فإذا كان أبواهما حيين فنعم .
أقول : كل واحد من الاسناد ضعيف لكن المجموع يكفي للاعتماد على غير الزيادة الأخيرة ان شاء اللّه .
[ 11210 / 3 ] الفقيه : عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : اما تزويجه فهو صحيح ، وأمّا طلاقه فينبغيان تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم ان كان قد طلق فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان انكر ذلك وأَبَى أن يمضيه فهي امرأته قلت : فإن ماتت أو مات ؟ قال : يوقف الميراث حتى يدرك أيها بقي ثم يحلف باللّه مادعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث « 2 » .
8 - حكم التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول
[ 11211 / 1 ] الفقيه : عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل ان يدخل بها ، فقال : لها الميراث كاملا وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا وان كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 132 ، الفقيه : 4 / 309 الطبعة المحققة والتهذيب : 9 / 382 .
( 2 ) . الفقيه : 4 / 227 .