تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
ولهن ، قلت : أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ قال : ان كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وان عرفت التي من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وعليها العدة قال : ويقسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة « 1 » . ورواه في التهذيب عن الحسن بن محبوب وفيه : وليس عليها العدة وهذا هو الصحيح .

7 - حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما

[ 11208 / 1 ] الكافي : عن العدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال : النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال : يجوز ذلك عليه ان هو رضي ، قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يُعْزَلُ ميراثها منه حتى تدرك وتحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية « 2 » . ورواه الشيخ بسند ضعيف مع سقط في السند ورواه أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب .
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 131 والتهذيب : 8 / 93 - 92 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 131 - 132 والتهذيب : 9 / 382 و 7 / 388 .