تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
نصفه وان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها « 1 » . [ 11212 / 2 ] وعن ابن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له : رجل تزوج امرأة بحكمها فمات قبل ان تحكم قال : ليس لها صداق وهي ترثه « 2 » . استشهد بنفي الصداق على اختصاص الخبر بفرض عدم الدخول .

9 - حكم التوارث في العدة الرجعية

[ 11213 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنّهاترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين فإن طلقها الثالثة فإنّها لاترث من زوجها شيئا ولا يرث منها « 3 » . ورواه في الاستبصار عن علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن عاصم مع تفاوت . [ 11214 / 2 ] الكافي والتهذيب : عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها وقال : هو يرث ويورث مالم‌تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة « 4 » . [ 11215 / 3 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمد عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : المطلقة ترث وتورث حتىترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع « 5 » . [ 11216 / 4 ] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة « 6 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 229 . ( 2 ) . المصدر . ( 3 ) . الكافي : 7 / 133 ، التهذيب : 9 / 384 والاستبصار : 3 / 307 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 134 والتهذيب : 9 / 383 . ( 5 ) . الكافي : 7 / 87 . ( 6 ) . الكافي : 7 / 134 والتهذيب : 9 / 383 .