12 - حكم الميراث في المريض إذا تزوج ودخل
[ 11229 / 1 ] الفقيه : عن ابن محبوب عن أبي وليد الحناط قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل تزوج في مرضه فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل « 1 » .
[ 11230 / 2 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المريض اله ان يطلق ؟ قال : لا ولكن له ان يتزوج ان شاء فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل « 2 » .
[ 11231 / 3 ] وعن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج فإن هو تزوج ودخل بها فهو جا يزوان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث « 3 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني ولاحظ الباب ( 3 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح .
13 - لا رد على الزوجين ولا ترث في انقطاع العصمة .
0 / 1 - التهذيبان علي بن الحسن ( بن فضال - صا ) ، عن الحسن بن علي بنت الياس ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يكون الرد غلى زوج ولا زوجة « 4 » أقول : والشيخ ( ره ) توجيه لمتن الحديث .
0 / 2 - التهذيب : الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لاتورث المختلعة والمخيرة والبارعة والبارئةو المستأمرة في طلاقها . هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا في عدتهن ، لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن ، فلا رجعة لأزواجهن ولا ميراث بينهم « 5 » وثاقة يزيد مبتنيةعلى كونه أبا خالد القماط .
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 228 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 121 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 126 التهذيب : 8 / 77 و 7 / 454 والاستبصار : 3 / 192 .
( 4 ) . التهذيب : 9 / 296 ، وصا 4 / 149 وجامع الأحاديث ج 29 / 874 و 479 .
( 5 ) . التهذيب : 9 / 384 ، والجامع ج 29 / 494 .