تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
أقول : نقله في الوسائل بتفاوت عن الكافي عن حميد عن ابن سماعة عن ابن رباط ونقله في التهذيب عن الكليني عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط . [ 11226 / 9 ] التهذيبان : عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ( الفقيه ) عن ( عبداللّه ) بن مسكان عن ( الفضل بن عبد الملك البقباق - فقيه ) أبي العباس قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال : ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات من ( في - يب ) مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه مابينها وبين سنة ان مات فيمرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة فليس لها ميراث « 1 » . [ 11227 / 10 ] الاستبصار : عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : ايّما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل ان تنقضى عدتها ولم تحرم عليها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها فان ماتت وهي في عدتها ولم تحرم عليه ، فإنّه يرثها من ديته ، وإن قتلت ورث من ديتها مالم يقتل أحدهما الآخر « 2 » . ورواه في محل آخر عن الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن أحمد البزنطي عن عاصم إلى قوله « فإنّه يرثها » .

11 - حكم الميراث في المتعة

[ 11228 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، ان اشترطت كان ، وان لم تشترط لم يكن « 3 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 80 والاستبصار : 3 / 306 الفقيه : 3 / 353 . ( 2 ) . الاستبصار : 3 / 305 و 343 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 465 .