تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
بمكة لأخبروك ان الجهاز والمتاع يُهْدَى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهذا المدعي فإن زعم إنّه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة « 1 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج وعن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا وعنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج ، وعنه عن أبيه عن سعد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بتفاوت . [ 11205 / 2 ] التهذيبان : عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل يموت ماله من متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده . « 2 » [ 11206 / 3 ] الفقيه : روى محمد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته ( وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما ، قال وإذا طلق الرجل المرأة - ئل ) فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له كان له ماللرجال ولها ما للنساء « 3 » . أقول : الزيادة الموجودة في الوسائل غير موجودة في نسخة الكمبيوتر ولم ينقلها جامع الأحاديث من الفقيه . ( / 4 ) التهذيب : علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( ع ) في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ؟ قال ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجل النساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو له اعتبار السند مبنى على أن محمد بن وليد هو الخزاز

6 - حكم ميراث المطلقة المشتبهة بغيرها

[ 11207 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهو رهن مختلفة قال : جائز له
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 130 ، التهذيب : 9 / 302 ، الاستبصار : 3 / 46 . جامع الأحاديث ج 29 / 500 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 298 ع الاستبصار : 3 / 46 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 111 الطبعة المحققة من منشورات جامعة المدرسين والوسائل 26 / 216 .