أقول : الزوج أيضاً دخيل على أهل الزوجة ومزاحم لهم فالعلة مشتركة فكيف يختلف الحكم ؟ على أن العلة إنّما يتم إذا كانت المرأة غير قريبة للزوج وكانت قاصدة للتزوج وأما إذا لم ترد أو لم تصلح للتزويج أو كانت ذات بنين بالغين فلاتتم . ثم إن العلة المذكورة آتية في البنات والأخوات أيضا ومع التنزل عن الجميع لا تجري العلة فيما إذا لم يكن للزوج وارث غيرها بوجه وأيضا مقتضى العلة حرمان الزوجة من ارث الأرض عين لا قيمة وهذا أوفق بالاعتبار وأقرب إلى إطلاق الكتاب ولتحقيق الحال والأقوال لابدّ من مراجعة الفقه واللّه العالم .
وأنظر ما ذكره المجلسي ( ره ) على ما في تعليقة جامع الأحاديث 29 / 481
5 - حكم إختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت
[ 11204 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألني هل يقضي ابن أبي ليلي بالقضاء ثم يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني إنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذ مات إحدهما فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميت أو طلّقها الرجل فادعاه الرجل وادعته النساء بأربع قَضِيّات فقال : وما ذاك ؟ فقلت : اما أوليهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة التي لا يصلح للرجال ( للرجل ) للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يصلح ( يكون ) للنساء للرجل وما كان للرجال والنساءبينهما نصفان ( نصفين ) ثم بلغني إنّه قال : إنّهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان ، ثم قال : الرجال صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل الا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أنّي شاهدته لم أرده عليه ماتت امرأة منا ولها زوجها وتركت متاعا فرفعته إليه فقال : أكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج :
هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة الا الميزان فإنّه من متاع الرجل فهو لك فقال لي : فعلى أيّ شيء هو اليوم ؟ قلت : رجع إلى إن قال بقول إبراهيم النخعي ان جعل البيت للرجل ثم سألته عن ذلك فقلت له : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني إنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه فقلت : يكون المتاع للمرأة فقال : أَرأيت ان أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج فقلت : شاهدين ، فقال : لو سألت من بينهما يعني الجبلين ونحن يومئذ