تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
[ 11201 / 8 ] التهذيبان : عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا الا ان يكون احدث بناء فيرث ذلك البناء « 1 » . أقول : الظاهر أن محمد بن حمران هو النهدي الثقة واما محمد بن زياد فيحتمل إنّه ابن أبي عمير الثقة الجليل ويحتمل إنّه محمد بن الحسن بن زياد الثقة كما ذكره الأستاذ في معجمه ولكن لا نطمئن به كما ذكرناه في الرجال ولعله فرد آخر مجهول ولذا تركت أمثال هذه الروايات في هذا الكتاب واللّه العالم . [ 11202 / 9 ] الفقيه : عن الحسن بن محبوب عن الأحول عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل يعني بالبناءالدور وإنّما عنى من النساء الزوجة « 2 » . [ 11203 / 10 ] وعن ابان عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يرث دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا فقال : يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت « 3 » . رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان وفيه : أو ابن أبي يعفور . : حمله الشيخ ( ره ) في محكى كلامه على المرأة التي لها ولد فإنها ترث من كل شئ تركه الميت عقارا كان أو غيره « 4 » ( / 11 ) الفقيه : محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء أعطين من الرباع . ورواه في التهذيبين عن محمد بن أحمد بن يحى عن يعقوب بن يزيد عن أبي عمير . « 5 » أقول : أكثر هذه الروايات تدل على إنّها لاترث من الأرض لا عينا ولا قيمة وترث من العمارة المخروبة وغيرها ومن الأبواب والشجر والنخل والجزوع والقصب والطوب وبالجملة من البناء والشجر قيمة لا عينا . وتعارض هذا الروايات ، الرواية الأخيرة ولا يصل النوبة على ترجيح الطائفة الأولى بمخالفتها للعامة فان الأخيرة موافقة للقرآن فتقدم على الأولى بنظر المشهور ولنا نظر آخر مذكور في حدود الشريعة ( ج 2 / 31 ) الطبعةالآخرة . ويؤيد الأول اطلاق ما دل على أن المال لها إذا لم يكن للزوج وارث غيرها إلا أن تحمل على التقية . ثم إن المذكور في الروايات من علة المنع ان الزوجة دخيلة على أهل زوجها وليست منهم ولئلا تتزوج برجل آخر فيزاحم أهل الزوج الأول في عقارهم .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 300 والاستبصار : 4 / 153 . ( 2 ) . الفقيه : 4 / 252 . ( 3 ) . المصدر والتهذيب : 9 / 300 والاستبصار : 4 / 154 . ( 4 ) . جامع الأحاديث ج 29 / 487 . ( 5 ) . الفقيه ج 4 / 224 ، ويب ج 9 / 301 .