الربع مسمى وفيه زوجها أو ولدها من قوم آخرين . ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن ميسر مثل ما في الفقيه ثم إن ميسر هو بياع الزطي كما يظهر من الكافي .
[ 11197 / 4 ] الكافي : عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : النساء لا يرثن من الأرض والعقار شيئا « 1 » .
ورواه الشيخ في التهذيبين عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم .
[ 11198 / 5 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما السلام ومنهم من رواه عن أبي عبداللّه عليهما السلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام ان المرأة لاترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض الا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطي رُبُعَها أو ثُمُنَها ان كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب « 2 » .
أقول : رواه في الوسائل عن الكافي إلى قوله ثمنها ، ورواه في التهذيبين بنفس السند وفي التهذيب : « ان كان من قيمة الطوب . . . » بحذف جملة ( لها ولد )
[ 11199 / 6 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لاترث النساءمن عقار الأرض شيئا « 3 » .
أقول : قيل العقار بالفتح الأرض والضياع والدار .
[ 11200 / 7 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن زرارة و ( أو ) محمد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناءوالطوب وتعطى ثمنها أو ربعها قال : وإنّما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 128 ، التهذيب : 9 / 298 والاستبصار : 4 / 152 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 128 التهذيب : 9 / 298 والوسائل : 26 / 211 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 128 .
( 4 ) . المصدر .