تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : ان المرأة لاترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطي حقها منه « 1 » . قيل : النقض البناء المنقوض اسم له إذا هدم وقيل إن بعض ما في الرواية مخالف للاجماع . ورواه في التهذيبين عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن محبوب بسند آخر ضعيف بطربال بتفاوت . [ 0 / 2 ] قرب الإسناد : عن السندي بن محمد عن العلا بن رزين عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ترث المرأة الطوب ولاترث من الرِّباع شيئا قال قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرِّباع شيئا ؟ فقال : ليس لها منه نسب ترث به وإنّما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولاترث من الأصل ولا ( لئلا ) يدخل عليهم داخل بسببها « 2 » . أقول : رواه في الكافي عن العدة عن سهل وعن محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علا عن محمد بن مسلم كما في الوسائل لكن في الكافي عن العدة عن سهل عن عليّ بن الحكم فالسند ضعيف بسهل لكنه قرينة على حذف محمد بن مسلم عن قرب الإسناد ثم الطوب بالضم الأجر بلغة أهل مصر كما عن الصحاح . [ 11196 / 3 ] الفقيه : عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن ميسر عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث فقال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه قال قلت : فالثياب ؟ قال : الثياب لهن قال قلت : كيف صار ذي ولهن الثُّمُنُ والرُّبعُ مسمّى قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به إنّما هي دخيل عليهم وإنّما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها ووُلْدُ قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم « 3 » . ورواه الكليني والشيخ بسند ضعيف بسهل وفيه : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 127 - 128 والتهذيب : 9 / 298 . ( 2 ) . قرب الإسناد 56 ، الوسائل : 26 / 206 والكافي : 7 / 128 . ( 3 ) . الفقيه : 4 / 251 ، الكافي ، 7 / 130 وعلل الشرائع : 2 / 571 .