تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطاء يعني الموصي - فقال : يجاز لهذا ( تجاز لأهل ( لهذا - خ فقيه ) الوصية من ماله ومن ديته « 1 » . ورواه في التهذيب بسند الكافي عن محمّد بن قيس عن محمّد بن مسلم . أقول : سند الكافي والتهذيب للترديد بين ابن أبي نجران وغيره المجهول لنا غيرمعتبر بمفرده وسند الفقيه مضمر ولكنّ المجموع قابل للاعتماد فافهم . [ 0 / 2 ] التهذيب : عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ثم قتل بعد ذلك الموصي فَوُدِيَ فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى . « 2 » أقول : لكن حسن والد أبي جعفر - وهو محمد بن عيسى الأشعري - لم يثبت .

9 - جواز الوصية للوارث

[ 10938 / 1 ] الكافي : عن العدة عن سهل وأحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الميّت يوصي للوارث بشيء قال : نعم أو قال : جائز له . « 3 » ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمد بلفظ قال : جائز . [ 10939 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الوصية للوارث . فقال : تجوز . « 4 » ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بلفظ قال : نعم . ورواه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن علي عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجوز . « 5 » ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي وفضالة عن عبد الله بن بكير . وروأه عنه عن أحمد
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 63 ؛ الفقيه : 4 / 168 ؛ التهذيب : 9 / 207 وجامع الأحاديث : 27 / 234 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 207 - 208 وجامع الأحاديث : 24 / 234 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 9 والتهذيب : 9 / 200 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 9 والتهذيب : 9 / 199 وجامع الأحاديث : 24 / 259 - 260 . ( 5 ) . الكافي : 7 / 9 ، التهذيب : 9 / 199 ، الاستبصار : 4 / 127 ، الفقيه : 4 / 144 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 372 | الشيخ محمد آصف المحسني