أوصى لوارث بشيء قال : جائز . « 1 »
[ 10944 / 4 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير ( الفقيه ) عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل يقر لوارث بدين فقال : يجوز ( ذلك - يب وصا ) إذا كان مليّا . « 2 »
[ 10945 / 5 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي المعزى عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك قال :
نعم إذا كان مَلِيّا . « 3 »
[ 10946 / 6 ] التهذيبان : ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبدالجبّار قال :
كتبت إلى العسكري عليه السلام امرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشَبَهٍ وصفر ونُحاس وكل مالها أقرّت به للموصى اليه وأشهدت على وصيّتها وأوصت أن يَحُجَّ عنها من هذه التركة حجّتين ويُعْطِي مولاةً لها أربعمأة درهم وماتت المرأة وتركت زوجاً فلم ندر كيف الخروج مَن هذا واشتبه علينا الأمر وذكر الكاتب أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب له ما يصحّ لهذا الوصي فقال ( لها ) لا تصح تركتك لهذا الوصي إلّاباقرارك له بدين ( يحيط بتركتك - يب ) بشهادة الشهود وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به وكتبت له بالوصية على هذا ( وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به فكتب له بالوصية على هذا صا ) وأقرّت للوصي بهذا الدين فرأيك أدام الله عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله ، فكتب بخطه : ان كان الدين صحيحا معروفاً مفهوماً فيخرج الدَّيْن من رأس المال إن شاء الله وان لم يكن الدَّيْن حقاً أنفذ لها ما أوصت به من ثُلُثِها كفى أو لم يكف . « 4 »
[ 10947 / 7 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 42 ، التهذيب : 9 / 160 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 41 ، التهذيب : 9 / 159 ، الاستبصار : 4 / 111 والفقيه : 47 / 170 .
( 3 ) . التهذيب : 6 / 190 .
( 4 ) . التهذيب : 9 / 161 - 162 والاستبصار : 4 / 113 .