تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
العباس بن معروف قال : مات غلام محمّد بن الحسن وترك أختاً وأوصى بجميع ماله له عليه السلام قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفر عليه السلام قال : فكتبت إليه وأعلمته أن أوصي بجميع ماله قال : فأخذ ثلث مابعثت إليه وردّ الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه « 1 » . [ 10929 / 4 ] الفقيه : عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يَبِيْن به ( فان أوصى به - كا ) فان تعدي فليس له إلّا الثلث « 2 » . ورواه في الكافي عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن أبي عمير ورواه في التهذيبين عن الحسن بن محمّد بن سماعة وفيه : فان قال بعدي فليس له إلّا الثلث . [ 10930 / 5 ] الكافي والتهذيبان : محمّد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : اعلم ( يا ) سيدي إنّ ابن أخ لي توفّي وأوصى لسيدي بضيعة ( بضيعته - يب ) وأوصي أن يدفع كلّ ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي وأوصى بحجّ وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته وأخته ( أخيه - ئل ) بمال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ولعلّه يقارب النصف مما ترك وخلف إبناً لثلاث سنين وترك ديناً فرأي سيدي ؟ فوقع عليه السلام : يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله « 3 » . [ 10931 / 6 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن ( التهذيبان ) محمّد بن أحمد ( الفقيه ) عن عبد الله بن جعفر الحميري ) عن الحسين بن مالك قال : كتبت إليه ( يعني علي بن محمّد عليهما السلام - فقيه ) : رجل مات وترك كلّ شيء له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنّه أصاب بعد ذلك ولداً ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فان رأيت - جعلت فداك - ان تعلّمني فيه رأيك لأعمل به ؟ فكتب اطلق لهم « 4 » . وفيه عن محمّد بن
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 241 ؛ الاستبصار : 4 / 126 وجامع الأحاديث : 24 / 238 . ( 2 ) . الفقيه : 4 / 137 ؛ الكافي : 8 / 4 ؛ التهذيب : 9 / 188 والاستبصار : 4 / 122 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 60 ؛ التهذيب : 9 / 189 والاستبصار : 4 / 124 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 59 - 60 ؛ التهذيب : 9 / 189 وجامع الأحاديث : 24 / 239 .