تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

6 - حكم الوصية بأكثر من الثلث إذا ولد الولد بعد موته

[ 10935 / 1 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه محمّد بن إسحاق المتطبب : وبعدُ أطال الله بقاك نُعْلِمُك يا سيدنا أَنَّا في شبهة في ( من - خ ) هذه الوصية التي أوصى بها محمّد بن يحيى بن دَرْياب وذلك أنّ موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا وأنّه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله وقد أوصى محمّد بن يحيى بأكثر من النصف ممّا خلف من تركته فإن رأي سيدنا ومولانا أطال الله بقاءه أن يفتح غَيَابَ هذه الظلمة التي شكونا ويُفَسِّر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله . فأجاب : إن كان أوصى بها من قبل ان يكون له ولد فجائز وصيته وذلك ان ولده ولد من بعده « 1 » .

7 - إذا جاز الورثة في حياة الموصي لم يكن لهم رجوع

[ 10936 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه ( الفقيه ) عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصيّة وورثته شهود فأجازوا ذلك فلمّا مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردّوا ما أقروا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته « 2 » . ورواه الشيخ في التهذيبين تارة بهذا السند وأخرى عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه الصدوق في الفقيه أيضا عن صفوان بن يحيى ورواه في الكافي أيضا عن أبي علي الأشعري ورواه الشيخ ثالثاً فيهما عن علي بن الحسن بن فضّال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام .

8 - من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا

[ 10937 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران أو غيره عن ( الفقيه ) عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له رجل
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 197 - 198 ؛ والاستبصار : 4 / 125 وجامع الأحاديث : 24 / 245 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 12 ؛ التهذيب : 9 / 193 ؛ الاستبصار : 4 / 122 ؛ الفقيه : 4 / 134 وجامع الأحاديث : 27 / 244 .