بن محمد عن ابن بكير عن محمد مسلم ورواه ثانيا وزاد : ثم تلا هذه الآية :
( إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ )
ورواه في الفقيه عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام .
[ 10940 / 3 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للبنت بشيء قال : جائز . « 1 »
[ 10941 / 4 ] الكافي : محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الوصية للوارث لا بأس بها .
ورواه عن الفضل بن شاذان عن يونس عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نحوه . « 2 » ويأتي ما يدلّ عليه .
10 - صحة الاقرار للوارث وغيره بدين
[ 0 / 1 ] الكافي والتهذيبان : عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ( الفقيه ) عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته إنّ له عليه ديناً فقال : إن كان الميّت مرضيّا فاعطه الذي أوصى له . « 3 » وروى في التهذيب أيضا عن علي بن الحسن بن فضّال عن العباس بن عامر عن داؤد بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
[ 10942 / 2 ] الكافي عن محمد بن يحيى ( التهذيبان ) عن أحمد بن محمد ( الفقيه ) عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقرّ لوارث له وهو مريض بدين ( له ) عليه ، قال : يجوز عليه إذا أقرّبه دون الثلث . « 4 »
[ 10943 / 3 ] وعنه عن أحمد ( التهذيبان ) عن ابن محبوب عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه قال : يجوز ذلك . قلت : فان
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 200 والاستبصار : 4 / 127 وجامع الأحاديث : 24 / 261 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 9 وجامع الأحاديث : 24 / 260 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 42 ، الفقيه : 4 / 170 ، التهذيب : 9 / 15 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 42 ، التهذيب : 9 / 160 ، الاستبصار : 4 / 112 والفقيه : 4 / 170 .