أنّ هذا الذي ترك لأهل المضاربة أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كان مصدّقا . « 1 »
11 - حكم التصرفات المنجّزة في مرض الموت
[ 10948 / 1 ] الفقيه : عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرّجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع ما شاء إلى أن يأتيه الموت . « 2 »
[ 10949 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال : أمّا إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء وأمّا في مرضه فلايصلح . « 3 »
قال في التهذيب إنّه صريح في الكراهة . ورواه في التهذيب عن يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة .
[ 10950 / 3 ] التهذيب : عنه عن أبي المغرا عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يخصّ بعض ولده بالعطية قال : ان كان موسراً فنعم وان كان معسراً فلا . « 4 »
[ 10951 / 4 ] وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سأل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرىء زوجها من صداقها في مرضها قال : لا . « 5 »
[ 0 / 5 ] الفقيه : عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين فقال : ان كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلّا لم يجز . « 6 »
أقول مرّ في الباب الخامس بالرقم ( 4 ) مايتعلّق به وكذا في غيره ولعلّ مايتعلّق بالباب كثير منتشر في هذه الموسوعة .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 167 .
( 2 ) . الفقيه : 4 / 149 .
( 3 ) . التهذيب : 9 / 200 والاستبصار : 4 / 127 .
( 4 ) . التهذيب : 9 / 156 .
( 5 ) . التهذيب : 9 / 201 وجامع الأحاديث : 24 / 254 .
( 6 ) . الفقيه : 4 / 166 .