أحمد عن الحسين بن مالك .
[ 10932 / 7 ] الكافي : عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد قال : أوصي أخورومّي بن عمر ان جميع ماله لأبي جعفر عليه السلام قال عمرو :
فأخبرني رومي إنّه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليه السلام فقال : هذا ما أوصى لك به أخي وجعلت اقرأ عليه فيقول لي قف ويقول : احمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا انما أخذ الثلث قال : فقلت له : أمرتني ان أحمل إليك الثلث وهبت لي الثلثين فقال : نعم قلت : أبيعه واحمله إليك قال : لا ، على الميسور عليك ( من غلّتك - يب وصا ) لاتبع شيئا « 1 » .
[ 10933 / 8 ] التهذيبان : علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس . . . قال علي بن الحسن : ومات محمّد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد ( بن الحسن - صا ) وخلّف داراً وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام فباعها فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم ( له - يب ) فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير . وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح وأخبره أنّه جميع ما خَلَّفَ وابن عمٍّ له وابن أخته عَرَضَ فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب : قد وصل ذلك وترحّم على الميّت وقرأت الجواب . قال علي : ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين ، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك وأوصى بالبقيّة لأبي الحسن عليه السلام فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيّوب بحضرتي وكتب إليه كتاباً ، فورد الجواب بقبضها ودعا للميت « 2 » .
[ 10934 / 9 ] وعلي بن الحسين عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ) كيف القضاء فيه ؟ قال : مايُعْتَقُ منه إلّا ثلثه وسائر ذلك ( للورثة و - خ صا ) الورثة أحقّ بذلك ولهم ما بقي « 3 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 7 و 8 وجامع الأحاديث : 24 / 241 .
( 2 ) . التهذيب : 9 / 195 والاستبصار : 4 / 123 .
( 3 ) . التهذيب : 9 / 194 والاستبصار : 4 / 123 .