يعقوب وحماد بن عثمان ومن كان في طبقتها ، وعمّر حتى لقاه محمّد بن الحسن الصفار وسعد كما ذكره النجاشي وإنّي أظنّ انه حفيد الخالد لبعض القرائن وعلى كل لا يكون السند مرسلًا بل متصلا .
5 - بطلان الوصية في الزائد من الثلث إلّا أن يجيزه الورثة
[ 10926 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام ان ردة بنت مقاتل توفيّت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع وأوصت لسيدها في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثُلث ونحن أوصياؤها وأحببنا أن نُنْهِي ( ذلك - يب ) إلى سيّدنا فإن هو أمر بامضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها وان أمرنا بغير ذلك انتيهنا إلى أمره في جميع ما يأمر إن شاء الله ، قال : فكتب عليه السلام بخطّه : ليس يجب لها في تركتها إلّاالثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزاً لكم إنشاء الله « 1 » . ورواه في الفقيه عن أحمد بن محمّد ( بن عيسى - ئل فقيه ) عن أحمد بن إسحاق .
[ 10927 / 2 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف قال : كان لمحمّد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له ميمون فحضره الموت فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف ( أبي العباس الفضل بن معروف - ئل ) بجميع ميراثه وتركته أن أجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام وترك أهلًا حاملًا وإخوة قد دخلوا في الاسلام وإمّا مجوسية ، قال : ففعلت ما أوصى به وجمعتُ الدراهم ودفعتُها إلى محمّد بن الحسن وعزم رأيي ان أكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلَيَّ وما ترك الميّت من الورثة فأشار عَلَيَّ محمّد بن بشير وغيره من أصحابنا ان لا اكتب بالتفسير ولا احتاج اليه فإنّه يعرف ذلك من غير تفسير ( ي ) فأبيتُ إلّا أن أكتب إليه بذلك على حقّه وصِدْقِه فكتبت وحصلتُ ( جعلت - خ ل ) الدراهم وأوصلتها إليه عليه السلام فأمره ان يعزل منها الثلث يدفعها اليه ويرد الباقي إلى وصيّه يَرُدُّها على ورثته « 2 » .
[ 10928 / 3 ] التهذيبان : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبار عن
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 10 - 11 ؛ الفقيه : 4 / 137 ؛ التهذيب : 9 / 192 وجامع الأحاديث : 24 / 235 .
( 2 ) . التهذيب : 9 / 198 .