ويأتي إن شاء الله عن الكافي عن علي عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان المدبر من الثلث .
[ 10923 / 9 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعن علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعاً عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له : امرأة أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها . أن يكاتبوها ان شاؤوا وان أَبَوا ؟ قال : ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فَتَخْدُمُ بحساب ذلك . ويكون لها بحساب ما أُعْتق منها « 1 » . ورواه مع تفاوت ما عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي . وفي رواية ابن مسكان عن أبي عبداللَّه عليه السلام من دون واسطة ، تأمل ما . ويأتي ما يدل عليه .
[ 10924 / 10 ] الفقيه : عبد الله بن جَبَلَة عن سَمَاعَة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : الرجل يكون له الولد ( أ ) يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء يشاء - صا ) إلى أن يأتيه الموت « 2 » .
[ 0 / 11 ] ما رواه صفوان عن مرازم في الرّجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ؟ قال :
إذا أبان به فهو جائز وان أوصى به فمن الثلث « 3 » .
أقول : لكن لا يجوز الاعتماد على السند لأجل سند الكافي عن صفوان عن مرازم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه في مورد آخر من الفقيه وصرح : روى صفوان عن مرازم عن بعض أصحابنا في . . . على أن سند الفقيه مضمر أيضا وسند الكافي ذكر فيه اسم الإمام عليه السلام ومتن الكافي والتهذيبين طويل .
[ 10925 / 12 ] التهذيب : علي بن الحسن عن محمّد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أنّ أبا عبد الله عليه السلام لمّا أوصى ، قال له بعض أهله : إنك أوصيت أكثر من الثلث . قال : ما فعلت ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد بن إسماعيل « 4 » .
أقول : الظاهر أنّ محمّد بن الوليد هو البجلي الخزاز الثقة الذي روى عن يونس بن
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 243 و 8 / 230 .
( 2 ) . الفقيه : 4 / 149 وجامع الأحاديث : 24 / 228 .
( 3 ) . الفقيه : 4 / 187 الطبعة المحققة والكافي : 7 / 8 .
( 4 ) . التهذيب : 9 / 194 وجامع الأحاديث : 24 / 229 .