حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت مَالَهُ من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا « 1 » .
[ 10917 / 3 ] الفقيه : عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير مثله « 2 » .
[ 10918 / 4 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا يقول الناس في الوصيّة بالثّلث والربع عند موته ، أشيء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك ؟ قال : الثلث ذلك الأمر الذي صنع أبي رحمه الله ( عليه السلام - فقيه ) « 3 » .
[ 10919 / 5 ] التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن ابن سنان ( يعني عبد الله - ئل ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : للرجل عند موته ثلث ماله وان لم يُوْصِ فليس على الورثة إمضاؤه « 4 » .
[ 10920 / 6 ] وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ماللرجل من ماله عند موته قال : الثلث والثلث كثير « 5 » .
[ 10921 / 7 ] وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج - في حديث طويل - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء قال :
بلى « 6 » .
ورواه في الكافي عن علي عن أبيه وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار وعن . . . كلّهم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير .
[ 10922 / 8 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : المدبر من الثلث « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 11 ؛ التهذيب : 9 / 191 ؛ الاستبصار : 4 / 119 وجامع الأحاديث : 24 / 229 .
( 2 ) . الفقيه : 4 / 136 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 55 وجامع الأحاديث : 24 / 229 .
( 4 ) . التهذيب : 9 / 242 وجامع الأحاديث : 24 / 227 .
( 5 ) . التهذيب : 9 / 242 - 243 وجامع الأحاديث : 24 / 227 .
( 6 ) . التهذيب : 8 / 233 و 9 / 218 والكافي : 7 / 26 .
( 7 ) . الكافي : 7 / 22 و 12 والتهذيب : 9 / 225 وجامع الأحاديث : 24 / 256 .