ويترك لأهل الميراث ميراثهم .
[ 10912 / 2 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن أبي عبدلله عليه السلام قال : من أوصى بالثلث فلم يترك « 1 » .
[ 10913 / 3 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( الفقيه ) عن الوشاء عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك « 2 » .
ورواه في التهذيبين عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام .
[ 10914 / 4 ] التهذيب : وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يُوْقِفُ ثُلُثَ الميت بسبب الإجراء ؟ فكتب عليه السلام : يُنْفِذُ ثلثه ولا يوقف « 3 » .
4 - جواز الوصية بثلث المال
[ 10915 / 1 ] الكافي والتهذيب : علي عن أبيه ( ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان - كا ) عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكّة وأنّه حضره الموت وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ( بمكّة وأصحابه - كا ) والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس فأوصى البراء ( بن معرور ) إذا دفن ان يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى الله عليه وآله إلى القبلة ( فجرت به السنّة - وأنّه ) وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة « 4 » .
ورواه بتفاوت ثانياً في الكافي عن الحسين بن محمّد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار .
[ 10916 / 2 ] وعن العدة عن أحمد بن محمّد ( التهذيبان ) عن الحسين بن سعيد عن
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 11 وجامع الأحاديث : 27 / 222 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 11 ؛ التهذيب : 9 / 191 وجامع الأحاديث : 24 / 224 .
( 3 ) . التهذيب : 9 / 144 وجامع الأحاديث : 24 / 235 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 10 و 3 / 254 والتهذيب : 9 / 192 .