خ كا ) وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت فهي حقّ على كلّ مسلم « 1 » .
ورواه في الفقيه من قوله : من ما من ميّت عن ابن أبي عمير .
2 - حكم حسن الوصية وعدم الإضرار بالورثة
[ 0 / 1 ] الفقيه : عن العباس بن عامر عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يحسن عند الموت وصيّته كان نقصا في مروته وعقله ، قال : وأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى إلى عَلي عليه السلام وأوصى عَلِيّ عليه السلام إلى الحسن عليه السلام وأوصى الحسن إلى الحسين وأوصى الحسين عليه السلام إلى عليّ بن الحسين وأوصى علىٌ بن الحسين عليه السلام إلى محمّد بن علي الباقر عليهم السلام « 2 » .
3 - حكم الوصيّة بالخمس والربع والثلث
[ 10911 / 1 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه ( وعن العدّة عن سهل جميعا - كا ) عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - يقول : لأن أوصي بخُمُس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالرُبُع ولئن أوصي بالرّبع أحبّ إليّ من أن أوصي بالثُلُث ومن أوصي بالثلث فلم يَتَّرِكْ فقد بالغ ( بلغ الغاية - صا ) ( وقال : من أوصي بثلث ماله فلم يترك فقد بلغ المدى - فقيه ) قال وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل تُوفّى وأوصى بماله كلّه أو أكثره فقال : إنّ الوصيّة تُرَدُّ إلى المعروف ( غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيّته المنكر والحيف ( الجنف - يب ) فإنّها تُرَدُّ إلى المعروف - كا يب ) ويُتْرَك لأهل الميراث ميراثهم ( وقال : من أوصى بثلث ماله فلم يَتَّرِكْ وقد بلغ الْمَدَى ثم قال : لأن أوصي بخُمُس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالربع - كا يب ) « 3 » .
وروى الصدوق في الفقيه عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل . . . ( وذكر مثل الكافي ) إلى قوله : ثم ترد إلى المعروف
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 3 ؛ التهذيب : 9 / 183 والفقيه : 4 / 133 .
( 2 ) . الفقيه : 4 / 134 وجامع الأحاديث : 24 / 217 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 11 ؛ التهذيب : 9 / 192 ؛ الاستبصار : 4 / 120 والفقيه : 4 / 136 .