الكافي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي مع تفاوت ما ورواه الشيخ أيضا عن الكليني وروى صدر الحديث في الاستبصار .
6 - حكم اللعان بين المسلم والكتابية والحرّ والمملوكة والعبد والحرة أو الأمة وفي المتعة
[ 10888 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام . . . .
[ 10889 / 2 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان فقال نعم . . . وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة « 1 » . رواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 10890 / 3 ] صحيح : محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام ص 596 ج 15 الوسائل .
[ 10891 / 4 ] الفقيه والتهذيبان عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لايلا عن الحرّ الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتّع بها . ج 3 ، 347 وص 188 ج 8 .
[ 10892 / 5 ] صحيح محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام ص 597 .
[ 10893 / 6 ] التهذيبان عن محمّد بن علي بن محبوب عن أيوب عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام . . . وقال بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان .
[ 10894 / 7 ] صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ص 597 ج 15 الوسائل .
[ 10895 / 8 ] صحيح محمّد عن أحدهما عليه السلام المصدر .
[ 10896 / 9 ] صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام المصدر .
[ 10897 / 10 ] الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لايلا عن الرجل المرأة التي يتمتّع منها « 2 » . عن الصفّار عن أحمد بن محمّد ورواه أيضاً عن الحسن بن محبوب .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 164 والتهذيب : 8 / 188 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 166 والتهذيب : 7 / 472 و 8 / 189 .