فادّعت أنّها حامل فقال : إن أقامت البينة على أنّه أَرْخَى عليها ستراً ثم أنكر الولد لَاعنهاثم بانت منه وعليه المهر كَمَلًا « 1 » . ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 10879 / 2 ] الكافي : عن . . . وعن علي عن أبيه عن البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرّجل بأهله « 2 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني
وقيل : في بعض نسخه عبد الملك .
[ 10880 / 3 ] الفقيه والتهذيبان : عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ولا يكون اللعان إلّا بنفي الولد « 3 » . أقول : لاسند للشيخ إلى البزنطي في المشيخة .
[ 10881 / 4 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة غائبة لم يرها فقذفها ، فقال يجلد « 4 » .
4 - من نكل قبل تمام اللعان جلّد الحد ولم يفرق بينهما
[ 10882 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه ( وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ) ( التهذيب ) عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوقفه الامام لِلِّعَان فشهد شهادتين ثم نَكَلَ فأكذب ( أو أكذب - يب ) نفسه قبل أن يَفْرُغَ من اللّعان ( للملاعنة - يب ) قال : يُجْلَد حدّ القاذف ولايفرّق بينه وبين امرأته « 5 » .
ورواه في التهذيب أيضاً عن أحمد بن محمّد ورواه في الكافي أيضا عن علي عن أبيه عن ابن محبوب .
[ 10883 / 2 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنّه سأل عن الرّجل يقذف امرأته قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبداً
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 165 والتهذيب : 8 / 193 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 162 ؛ التهذيب : 8 / 192 وجامع الأحاديث : 27 / 421 .
( 3 ) . الفقيه : 3 / 346 ؛ التهذيب : 8 / 186 والاستبصار : 3 / 371 .
( 4 ) . التهذيب : 10 / 78 وجامع الأحاديث : 27 / 423 .
( 5 ) . الكافي : 6 / 163 و 7 / 212 ؛ التهذيب : 8 / 191 وجامع الأحاديث : 27 / 440 .