7 - حكم من أقرّ بالولد أو أكذب نفسه بعد اللّعان
[ 10898 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث مرّ صدره « 1 » قال : سألته عن الملاعنة التي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه أبداً ، واما الولد فانّي أرَدّه عليه إذا ادّعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ( و ) يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولايرثهم وإن دعاه أحد ابن الزانية جلّد الحد « 2 » . ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ورواه عن الكليني أيضا . ورواه في الفقيه .
[ 10899 / 2 ] وعنه عن أبيه ( الفقيه ) عن البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادّعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انّه منه ، قال : يرد إليه الولد ولايجلد لأنّه قد مضى التلاعن « 3 » .
ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن عبد الكريم ( الملك - خ ) ورواه عن الكليني أيضا .
[ 10900 / 3 ] وعن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جُلِدُ الحدُّ وكانت امرأته وان لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرّق بينهما « 4 » .
ورواه في التهذيب تارة عن الكليني وأخرى عن يونس بن عبد الرحمن ومرّ حديث الحلبي في باب ميراث ولد الملاعنة .
[ 10901 / 4 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ( الفقيه ) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لَاعَنَ عن امرأته وهي حبلى ( و ) قد استبان
هامش
( 1 ) . في الباب 4 من هذه للأبواب برقم 2 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 164 ؛ التهذيب : 8 / 195 و 187 ؛ الفقيه : 4 / 235 وجامع الأحاديث : 27 / 440 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 164 ؛ التهذيب : 8 / 193 و 192 وجامع الأحاديث : 27 / 442 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 211 ؛ التهذيب : 8 / 196 و 10 / 76 وجامع الأحاديث : 27 / 444 .