ان ينتهى « 1 » .
ورواه في الكافي عن عليّ عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس ورواه في التهذيب أيضا عن الكليني ولاحظ ما تقدم برقم 3 في الباب ( 5 ) .
[ 10906 / 3 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلّد الحد ويخلّي بينه وبينها « 2 » .
10 - القذف بعد اللعان يوجب الحد
[ 10907 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا ( تفرق - يب 77 ) أيضا بالزنا أعليه حد ؟ قال : نعم عليه حد « 3 » .
ورواه في التهذيب . عن الكليني وأخرى عن محمّد بن يحيى .
هامش
( 1 ) . المصادر .
( 2 ) . التهذيب : 10 / 78 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 212 ؛ التهذيب : 8 / 196 و 10 / 77 وجامع الأحاديث : 27 / 447 .