تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
ان ينتهى « 1 » . ورواه في الكافي عن عليّ عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس ورواه في التهذيب أيضا عن الكليني ولاحظ ما تقدم برقم 3 في الباب ( 5 ) . [ 10906 / 3 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلّد الحد ويخلّي بينه وبينها « 2 » .

10 - القذف بعد اللعان يوجب الحد

[ 10907 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا ( تفرق - يب 77 ) أيضا بالزنا أعليه حد ؟ قال : نعم عليه حد « 3 » . ورواه في التهذيب . عن الكليني وأخرى عن محمّد بن يحيى .
هامش
( 1 ) . المصادر . ( 2 ) . التهذيب : 10 / 78 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 212 ؛ التهذيب : 8 / 196 و 10 / 77 وجامع الأحاديث : 27 / 447 .