تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
فان أقرّ على نفسه قبل الملاعنة جلّد حداًو هي امرأته . . . « 1 » ورواه في التهذيب عن الكليني وحديث الكافي طويل . [ 10884 / 3 ] وعن محمّد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهدات باللّه ثم نكل في الخامسة فقال : إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلّد وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك . . . « 2 » .

5 - لا يثبت اللعان حتى يدّعى معائنة الزنا

[ 10885 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال في الرّجل يقذف امرأته يجلد ثم يَخَلَّى بينهما ولايُلَاعِنُها حتى يقول أنه قد رَأَى بين رجليها من يفجر بها « 3 » . [ 10886 / 2 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن رجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثم يُخَلَّى بينهما ولايُلاعِنُها حتى يقول : أشهد أنّي رأيتك تفعلين كذ وكذا « 4 » . لكن في التهذيبين رواه عن الكافي ورواه في التهذيب أيضا عن علي . [ 10887 / 3 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لايُلَا عِنُها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلًا يزني بها . وقال : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بيّنة يُجْلَد الحدّ ويُخَلَّى بينه وبين امرأته وقال : كانت آية الرّجم في القرآن : والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قَضَيَا الشهوة قال : وسألته عن الملاعنة . . . « 5 » والحديث المذكور طويل تقطع في بعض هذه الأبواب وان شئت كلّه مجموعاً فانظر
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 164 ؛ التهذيب : 8 / 187 وجامع الأحاديث : 27 / 440 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 165 وجامع الأحاديث : 27 / 418 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 212 وجامع الأحاديث : 27 / 424 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 166 و 7 / 212 ؛ التهذيب : 8 / 186 و 10 / 76 والاستبصار : 3 / 372 وجامع الأحاديث : 27 / 424 . ( 5 ) . التهذيب : 8 / 195 و 187 ؛ الاستبصار : 3 / 372 والكافي : 6 / 164 . وانظر النسخة المحققة من يب ج 8 / 285 .