68 - كتاب اللعان
1 - كيفية اللعان وتحريم الملاعنة أبداً
[ 10874 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه ( الفقيه والتهذيبان ) عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : أنّ عبّاد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده حاضر : كيف يلا عن الرّجل المرأة ؟ فقال : أبو عبد الله عليه السلام أنّ رجلًا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول اللّه أرأيت لو أنّ رجلًا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلًا يجامعها ما كان يصنع ؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وانصرف ذلك الرّجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند الله عزّوجلّ بالحكم فيهما ، قال : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك فدعاه فقال أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلًا ؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق فأتني بأمرأتك فإنّ اللّه عزّوجلّ قد أنزل الحكم فيك وفيها ، قال : فأحضرها زوجها فوقّفها ( فأوقفها - يب ) رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال للزّوج : أشهد أربع شهادات باللّه انّك لمن الصادقين فيما رميتها به قال : فشهد ، قال : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أمسك ووعظه ثم قال : إتّق الله فإن لعنة اللّه شديدة ، ثم قال : اشهد الخامسة إنّ لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين ، قال :
فشهد فأمر به فنحى ، ثم قال للمرأة : إشهدي أربع شهادات باللّه أنّ زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به ، قال : فشهدت ثم قال لها : أمسكي فوعظها ثم قال لها اتقى الله فان غضب