تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
[ 10847 / 3 ] الكافي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليه السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعاً بكلام واحد فقال عليه عشر كفارات . ص 154 ج 6 والجامع 27 / 341 [ 10848 / 4 ] صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام ص 520 وص 521 ج 15 الوسائل .

12 - الظهار يقع من العبد وعليه نصف الكفارة صوم الشهر وليس عليه عتق ولا إطعام

[ 10849 / 1 ] صحيح محمّد حمران عن الصادق عليه السلام والجامع 27 / 343 [ 10850 / 2 ] صحيح جميل عنه عليه السلام ص 522 ج 15 الوسائل

13 - من ظاهر من امرأة واحدة مرّات فعليه لكلّ ظهار كفّارة

[ 0 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر فقال : قال علي عليه السلام : مكان كلّ مرّة كفارة . . . « 1 » ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن صفوان ( ابن أبي عمير - صا ) عن العلاء عن محمّد بن مسلم بأدنى تفاوت ورواه أيضا عنه (
X
) 2 عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام . [ 10851 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير ( الفقيه ) عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ؟ قال يكفر ثلاث مرات . قلت فإن واقع قبل ان يكفر قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر « 2 » . ورواه في التهذيب الكليني . [ 10852 / 3 ] التهذيبان : أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن جميل ( رجل - يب ) عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرّة فقال : عليه خمس عشرة كفارة « 3 » . [ 10853 / 4 ] وعن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي نصر عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 156 ؛ التهذيب : 8 / 17 و 22 ؛ الاستبصار : 3 / 262 و 263 وجامع الأحاديث : 27 / 344 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 156 ؛ الفقيه : 3 / 333 ؛ التهذيب : 8 / 19 وجامع الأحاديث : 27 / 349 . ( 3 ) . التهذيب : 8 / 22 ؛ والاستبصار : 3 / 262 وجامع الأحاديث : 27 / 349 .