لا عليه شيء « 1 » .
أقول : مرّ في الباب ( 1 ) و ( 2 ) قوله عليه السلام لا يكون الظهار في يمين .
8 - لاظهار في غضب
[ 10834 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال :
الظهار لا يقع على الغضب « 2 » .
ورواه في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبي عبد الله البرقي عن البزنطي . مرّ ما يدل عليه في الباب ( 2 ) .
9 - لاظهار قبل الدخول
[ 10835 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعليّ عن أبيه جميعاً عن ( الفقيه والتهذيب ) الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح ( دراج - يب ) عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مُمْلكَ ( مملوك - يب ) ظاهَرَ من امرأته وقال لي ( لا يلزمه ظهار - يب ) ظهار ولا ايلاء حتى يَدْخُلَ بها « 3 » . قيل المِلاك والاملاك : التزويج وعقد النكاح .
[ 10836 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ؟ قال : لا يقع عليها ايلاء ولاظهار « 4 » .
10 - وجوب الكفارة على المظاهر بالوطء ومايتعلّق بها
[ 10837 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل ظاهَرَ من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال : قال عليّ عليه السلام : مكان كل مرة كفارة وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلّقها
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 345 وجامع الأحاديث : 27 / 336 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 158 ؛ التهذيب : 8 / 10 وجامع الأحاديث : 27 / 335 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 158 ؛ التهذيب : 8 / 20 وجامع الأحاديث : 27 / 336 .
( 4 ) . التهذيب : 8 / 21 .