أربع مرّات في مجلس واحد ( في كل مجلس واحدة - ئل ) قال : عليه كفارة واحدة « 1 » .
14 - من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة
[ 10854 / 1 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة قال يكفّر لكلّ واحدة منهنّ كفارة وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال : عليه لكلّ واحدة منهما كفارة عتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا . « 2 »
أقول : تقدم في الباب العاشر ما يدل عليه .
[ 10855 / 2 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال : عليه كفارة واحدة « 3 » .
ورواه في الفقيه عن ابن فضال عن غياث ودققّ النظر في السند .
15 - إذا جامع المظاهر عالما قبل الكفارة لزمه كفارة أخرى
[ 10856 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وغير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال : إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى . قال ليس في هذا اختلاف ( خلاف ) « 4 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني .
أقول : تقدم بالرقم ( 7 ) في الباب ( 9 ) وبالرقم ( 2 ) في الباب ( 11 ) ما يدل عليه .
[ 10857 / 2 ] التهذيبان : محمّدبن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين ( الحسن - صا ) عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزةعن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الظهار لا يقع إلّا على الحنث فإذا حنث فليس له ان يواقعها حتى يكفر فان
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 23 ؛ الاستبصار : 3 / 263 وجامع الأحاديث : 27 / 351 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 158 .
( 3 ) . التهذيب : 8 / 21 ؛ الاستبصار : 3 / 263 والفقيه : 3 / 335 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 157 ؛ التهذيب : 8 / 18 والاستبصار : 3 / 265 .