جهل وفعل ( فإنّما - ئل ) ( كان - يب ) عليه كفارة واحدة « 1 » .
ورواه أيضا عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير .
16 - جواز تعليق الظهار على الوطء وعدم وقوع الظهار قبله
[ 10858 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان . . . عن ابن أبي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجاج ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) قال : الظهار ضربان أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة والآخر بعدها فالّذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول أنت عَلَيَّ كظهر أمّي ولا يقول ان فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول أنت عَلَيَّ كظهر أمّي إن قربتك « 2 » .
ورواه في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن أبي عمير بتفاوت .
[ 10859 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل ظَاهَرَ ثم واقع قبل ان يكفّر فقال لي : أوليس هكذا يفعل الفقيه « 3 » .
[ 10860 / 3 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت عَلَيَّ كظهر أمّي ثم يسكت فذلك الذي يكفّر ( ه - يب ) قبل أن يواقع فإذا قال : أنت عَلَيَّ كظهر أمّي ان فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث « 4 » .
[ 10861 / 4 ] وعن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال ليس عليه شيء « 5 » .
أقول : مرّ بالرّقم ( 5 ) في الباب ( 6 ) وبالرّقم ( 7 ) في الباب ( 9 ) وبالرّقم ( 2 ) في الباب
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 19 والاستبصار : 3 / 267 وجامع الأحاديث : 27 / 353 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 160 ؛ التهذيب : 8 / 12 ؛ الاستبصار : 3 / 260 وجامع الأحاديث : 27 / 337 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 159 وجامع الأحاديث : 27 / 339 .
( 4 ) . التهذيب : 8 / 12 ؛ الاستبصار : 3 / 259 وجامع الأحاديث : 27 / 340 .
( 5 ) . التهذيب : 8 / 14 ؛ الاستبصار : 3 / 262 وجامع الأحاديث : 27 / 340 .