قال : المظاهر إذا طلّق سقطت عنه الكفارة « 1 » .
[ 10841 / 5 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن أبان عن عبدالرّحمن بن أبي عبد الله والحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلّق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة « 2 » . وأسقط في الوسائل لفظ محمّد بن عيسى من السند . ثم في رواية محمد بن عيسى عن أبان نظر .
[ 10842 / 6 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن أبي المغرا عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتمّ على طلاقها قال : ليس عليه كفارة قلت : إن أراد أن يمسّها ؟ قال : لايمسّها حتى يُكَفِّر ، قلت : فان فعل فعليه شيء ؟ قال : إي والله إنّه لآثِمٌ ظالم قلت : عليه كفارة غير الأولى ؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة « 3 » .
[ 10843 / 7 ] التهذيب : عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوّجت ثم طلّقها الذي تزوّجها الأول هل عليه الكفارة للظهار الأول ؟ قال : نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة « 4 » . وحملت على التقية أو الاستحباب .
[ 10844 / 8 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمّه ؟
قال : تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ، والرقبة يجزى عنه صبي ممّن ولد في الاسلام « 5 » . ورواه في التهذيب عن الكليني .
11 - الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو مملوكة
[ 10845 / 1 ] معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام . الجامع 27 / 340
[ 10846 / 2 ] صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 158 وجامع الأحاديث : 27 / 345 .
( 2 ) . التهذيب : 8 / 18 ؛ جامع الأحاديث : 27 / 347 والوسائل : 22 / 320 .
( 3 ) . التهذيب : 8 / 18 ؛ جامع الأحاديث : 27 / 347 والاستبصار : 3 / 365 .
( 4 ) . التهذيب : 8 / 17 وجامع الأحاديث : 27 / 348 .
( 5 ) . الكافي : 6 / 158 والتهذيب : 8 / 15 .