قبل ان يواقعها عليه كفّارة قال لا . . . « 1 »
ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 10838 / 2 ] الفقيه : عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخزاز عن بريد بن معاوية قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهَرَ من امرأته ثم طلّقها تطليقة فقال : إذا ( هو - فقيه ) طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار وهَدَمَ الطلاقُ الظهارَ ، فقلت له : فله إن يراجعها ؟ قال : نعم هي امرأته فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسا قلت : فإن تركها حتى يخلو ( يحلّ به ) أجلها وتملك نفسها ثم يتزوّجها بعد هل يلزمه الظهار قبل أن يتماسّا ؟ ( يتمسها - يب وكا ) قال : لا ، قد بانت منه وملكت نفسها ، قلت : فان ظاهر منها فلم يمسّها وتركها لا يمسّها إلّا أنّه يراها متجردة من غير أن يمسّها هل يلزمه في ذلك شيء ، قال : هي امرأته وليس بمحرَّم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته ، قلت : فان رفعته إلى السلطان فقالت : ان هذا زوجي قد ظاهر منّي وقد أمسكني لايمسّني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المُظاهر فقال : ليس يجب عليه أن يجبره على العتق والصيام والإطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولا يقوى على الصيام ولا يجد مايتصدّق به ، وان كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ان يمسّها « 2 » .
ورواه في التهذيب عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخزاز عن يزيد الكناسي ورواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزاز عن يزيد الكناسي .
[ 10839 / 3 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلّقها قبل ان يواقعها فبانت منه هل عليه كفارة ؟ قال : لا « 3 » .
[ 10840 / 4 ] وبالاسناد عن جميل وابن بكير وحمّاد بن عثمان كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 156 والتهذيب : 8 / 14 .
( 2 ) . الفقيه : 3 / 332 ؛ الكافي : 6 / 161 ؛ التهذيب : 8 / 16 وجامع الأحاديث : 27 / 345 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 161 وجامع الأحاديث : 27 / 345 .