( 13 ) مايتعلّق به ولاحظ الباب ( 11 ) أيضا .
17 - جبر المظاهر بعد ثلاثة أشهر على الكفارة أو الطلاق
[ 0 / 1 ] التهذيبان : محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ، قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً وإلّا تُرِكَ ثلاثة أشهر فان فَاءَ وإلّا أوقف ( وقف - صا ) حتى يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها فان فَاءَ فليس عليه شيء وهي امرأته وإن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها « 1 » .
أقول : معنى قوله « فان فاء » هو الوط ، المسبوق بالكفارة ، ومرّ في الباب 9 مايتعلّق به .
[ 0 / 2 ] التهذيبان : عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلّ من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنّه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفُرّق بينهما إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولايجامعها « 2 » .
أقول : لا طريق للشيخ إلى عاصم في مشيخة التهذيبين نعم طريقه اليه في الفهرست من طريق الصدوق وسعد معتبر لكن في الاعتماد عليه تردد عندي .
18 - التتابع في صوم كفارة الظهار
[ 0 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاءعن محمّد بن مسلم في حديث مرّ عن أحدهما عليهما السلام قيل فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى قدم فان صام فأصاب مالًا فليمض الذي إبتدء فيه « 3 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني . ولاحظ الباب ( 9 ) وكتاب الكفارات
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 25 ؛ الاستبصار : 3 / 255 وجامع الأحاديث : 27 / 344 .
( 2 ) . التهذيب : 8 / 16 والاستبصار : 4 / 56 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 156 ؛ التهذيب : 8 / 17 والاستبصار : 3 / 268 .