عليك شيء ارجع إليهنّ « 1 » .
ورواه في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير مع تفاوت بعض الكلمات .
[ 10830 / 3 ] وعنه عن ابن عبد الجبار عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يصلّي الصلوات أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول : إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمّه ويحلف على ذلك بالطلاق ، فقال : هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شيء « 2 » .
[ 10831 / 4 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار قال : كتب عبداللَّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك إنّ بعض مواليك يزعم أنّ الرجل إذا تكلّم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ، ويقول : حنثه كلامه بالظهار وإنّما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أنّ الكفارة لاتلزمه حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلّا فلا كفارة عليه فوقّع بخطّه عليه السلام :
لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث « 3 » .
[ 10832 / 5 ] الكافي : محمّد بن أبي عبد الله الكوفي عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا حلف الرّجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع ، فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنّما عليه الكفارة بعد مايواقع . قال معاوية بن حكيم : ليس يصح هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار لأنّ أصحابنا رووا ان الايمان لا يكون إلّا باللّه وكذلك نزل بها القرآن « 4 » .
[ 10833 / 6 ] الفقيه : عن عبد الله بن بكير عن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال لأمته أنت عَلَيَّ كظهر أمّي يريد ان ترضى بذلك امرأته ؟ قال : يأتيها وليس عليها
و
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 154 ؛ التهذيب : 8 / 11 والاستبصار : 3 / 258 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 155 وجامع الأحاديث : 27 / 334 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 157 وجامع الأحاديث : 27 / 334 - 335 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 160 - 161 وجامع الأحاديث : 27 / 335 .