التمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقول لإمراته أنت عَلَيَّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي ؟ قال : فقال : إنّما ذكر الله الأمّهات وإنّ هذا لحرام « 1 » . ورواه في التهذيب عن الكليني .
أقول : واعتبار السند مبني على أنّ سيفاً هو ابن سليمان ثم الذيل يشعر بالحرمة التكليفية دون ترتب الكفارة عن غير الأمّ فلاحظ ما مرّ في الباب الثاني ويأتي في الباب التاسع مايتعلّق به .
6 - لاظهار قبل التزوّج
[ 10827 / 1 ] الفقيه : عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لأمّه كل امرأة أتزوّجها فهي عَلَيَّ مثلك حرام قال : ليس هذا بشيء « 2 » .
7 - لاظهار بقصد الحلف أو ارضاء الغير
[ 10828 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة وغيره قال : تزوّج حمزة بن حمران بنت بكير فلما كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء أنت لا تبالي بالطلاق وليس هو عندك بشيء ، وليس تدخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك ، قال : ففعل ، فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فأمره أن يقربهن « 3 » .
[ 10829 / 2 ] أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار وأبو العباس الرزاز ، عن أيّوب بن نوح جميعاً عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن المغيرة قال : تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير فلمّا أراد أن يدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ، ولسنا نرضي ان تحلف بالعتق لانّك لا تراه شيئا ، ولكن احلف لنا بالظهار وظَاهِرْ من أمّهات أولادك وجواريك فظاهر منهنّ ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : ليس
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 157 ؛ التهذيب : 8 / 10 وجامع الأحاديث : 27 / 328 - 329 .
( 2 ) . الفقيه : 3 / 471 الطبعة المحققة .
( 3 ) . الكافي : 6 / 154 وجامع الأحاديث : 27 / 333 .