في التهذيب عن الكليني وفيه : عن ابن بكير عن زرارة .
[ 10824 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى ) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة ( الفقيه ) عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الظهار الواجب فقال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه . « 1 »
4 - هو في كلّ ذي محرم
[ 10825 / 3 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرّجل يقول لامرأته أنت عَلَيَّ كظهر عمّته أو خالته ، قال : هو الظهار قال : وسألناه ( سألته - يب ) عن الظّهار متى يقع على صاحبه الكفّارة فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته : قلت : فان طلّقها قبل أن يواقعها أعليه كفّارة قال : لا ، سقطت الكفارة عنه . قلت : فان صام ( بعضاً - كا - يب ) فمرض فأفطر أيستقبل أم يُتِمُّ ما بقي عليه ؟ فقال : إنّ صام شهراً فمرض استقبل وإن زاد على الشهر الآخر ( كا - يب ) يوماً أو يومين بنى على ما بقي . قال : وقال : الحرة والمملوكة سواء غير أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة وليس عليه عتق ولا صدقة ، إنّما عليه صيام شهر « 2 » .
ورواه في التهذيب ورواه الصدوق في الفقيه عن الكليني من دون صدر الحديث وقال :
سأل أبا عبد الله عليه السلام جميل بن درّاج عن الظهار متى يقع ؟ إلى قوله « ما على الحرّ من الكفارة » بتفاوت ما .
أقول : صدر الحديث أقوى ظهوراً من ذيل رواية السيف الآتية فيحمل عليه وأصرح من رواية حمران ، رواية زرارة المتقدمة في الباب الثاني .
5 - اختصاصه بالأم في خصوص الكفارة
[ 10826 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن سيف
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 158 ؛ الفقيه : 3 / 345 والتهذيب : 8 / 11 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 155 ؛ التهذيب : 8 / 9 - 10 والفقيه : 3 / 343 .