تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وفي نسخة ، عمران مكان حمران وهو مجهول ورواية القمي يأكّد حمران بالحاء . [ 10821 / 3 ] الكافي : عن حميد عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قال لامرأته أنت عَلَيَّ حرام قال : ليس عليه كفارة ولا طلاق « 1 » .

2 - اعتبار الطهر والشاهدين في الظهار

[ 10822 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال : هو من كلّ ذي محرم أمّ أو أخت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين قلت : فكيف يكون ؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهرة من غير جماع أنت عَلَيَّ حرام مثل ظهر أمّي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار « 2 » . رواه الفقيه والتهذيبان عن الحسن بن محبوب بتفاوت ما وفي الاستبصار سقط صدر الحديث إلى : ولا يكون الظهار في يمين . . . [ 0 / 1 ] الفقيه : عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولافي غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة رجلين ( شاهدين - يب ) مسلمين « 3 » . أقول : مرّ هذه الرواية في آخر الباب الأول ورواه في التهذيبين عن محمّد بن أحمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي ولّاد عن حمران . في الاستبصار : حمزة بن حمران والظاهر أنه سهو ومع فرض صحته فالسند مجهول .

3 - اعتبار القصد فيه

[ 10823 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا طلاق إلّا ما أريد به الطلاق ولاظهار إلا ما أريد به الظهار « 4 » ورواه
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 135 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 153 ؛ الفقيه : 3 / 340 ؛ التهذيب : 8 / 9 والاستبصار : 3 / 258 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 335 ؛ التهذيب : 8 / 10 - 11 والاستبصار : 3 / 358 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 153 ؛ التهذيب : 8 / 9 وجامع الأحاديث : 27 / 329 .