66 - كتاب الظهار
1 - من قال لزوجته : أنت عليّ كظهر أمّي حرم عليه وطئوها
[ 10819 / 1 ] الفقيه : روى محمّد بن أبي عمير ، عن أبان وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يقال له : أوس بن الصامت وكان تحته امرأة يقال لها :
خولة بنت المنذر ، فقال لها ذات يوم : أنت عليّ كظهر أمّي ثم ندم من ساعته وقال لها :
أيّتها المرأة ما أظنّك إلّا وقد حرمت عليّ فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله إنّ زوجي قال لي : أنت علي كظهر أمّي وكان هذا القول فيما مضى يحرّم المرأة على زوجها ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : ما أظنّك إلّا وقد حرمت عليه ، فرفعت المرأة يدها إلى السّماء فقالت : أشكو إلى الله فراق زوجي فأنزل الله يا محمّد :
( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها )
الآيتين ، ثم أنزل الله عزّوجلّ الكفارة في ذلك ، فقال :
( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ )
الآيتين « 1 » .
[ 10820 / 2 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحناط عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : امرأة من المسلمين أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني « 2 » وأعنته على دنياه
و
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 340 - 341 وجامع الأحاديث : 27 / 324 .
( 2 ) . أكثرت له الولد من بطني . امرأة نثور : كثيرة الولد .