خالد قال : قلت أرأيت ان هو طلّقها بعد ما خلعها أيجوز عليها قال : ولم يطلّقها وقد كفاه الخلع ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً « 1 » . الرواية اما مضمرة .
[ 10798 / 2 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى ( التهذيبان ) عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل ( بن بزيع - ئل ) قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه ؟ فقال : إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم . قال قلت : قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتى يتبعهاالطلاق : فليس ذلك إذا خلع .
فقلت تبين منه ؟ قال : نعم « 2 » .
ورواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام . . . هل تبين منه بذلك ؟ أو هي امرأته مالم يتبعها بالطلاق ؟ فقال : تبين منه . وان شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ( فعل - صا ) فقلت : إنه قد روى لنا أنّها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق قال : ليس ذلك إذا ( أذن - يب ) خلع . فقلت تبين منه قال : نعم ، حمله الشيخ على التقية كما قيل .
[ 10799 / 3 ] الكافي : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة إنّ جميلًا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا ، فقال جميل للرجل ما تقول رضيت بها الذي أخذت وتركتها ؟ فقال : نعم . فقال لهم جميل : قوموا فقالوا يا أبا علي ليس تريد يتبعها الطلاق ؟ قال : لا ، قال : وكان جعفر بن سماعة يقول يتبعها الطلاق في العدّة ويحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح قال : قال عليّ عليه السلام :
المختلفة يتبعها الطلاق ما دامت في العدّة « 3 » .
أقول : جميل هو ابن دراج بقرينة كنية أبي على وموسى بن بكر مجهول عندنا .
3 - يجوز أخذ الأكثر من المهر من المختلعة دون المبارأة
[ 10800 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 99 ؛ الاستبصار : 3 / 318 - 319 وجامع الأحاديث : 27 / 308 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 143 ؛ التهذيب : 8 / 98 ؛ الاستبصار : 3 / 318 وجامع الأحاديث : 27 / 308 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 141 وجامع الأحاديث : 27 / 307 - 308 .