الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( عدة المختلعة عدة المطلّقة وخلعها طلاقها وهي تُجْزِي من غير أن يُسَمِّي طلاقا والمختلعة - فقيه ) لايحلّ خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أُبِرُّلك قَسَماً ولا أطيع لك أمراً ( ولا أقيم حدوداللَّه فيك - صا ) ولا اغتسل لك من جنابة ولَأوطِئَنَّ فراشك ( مَنْ تَكْرَهُهُ - يب ) ولآذنن ( ولَأُ وذِنَنَّ ) عليك بغير إذنك وقد كان الناس ( عنده - فقيه ) يرخّصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له أن يأخذ ( ما أخذ - فقيه - يب ) منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال :
يكون الكلام من عندها ( يعنى من غير أن يعلم - فقيه ) ( وقال لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا إلّا للعدّة - كا ويب ) « 1 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 10795 / 4 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلعة ( هي - يب ) التي تقول لزوجها اخلعني ( اختلعني يب ) وأنا أعطيك ما أخذت منك ، فقال : لايحلّ له أن يأخذ منها شيئاً حتى تقول : والله لا أبِرُّ لك قَسَماً ولا أطيع لك أمراً ولأوذنن في بيتك بغير إذنك ولَأوْطِئَنَّ فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حلّ له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائناً بذلك وكان خاطبا من الخطّاب « 2 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 10796 / 5 ] الفقيه : روى عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال في الخلع إذا قالت : لا اغتسل لك من جنابة ولا أُبِرُّلك قَسَماً ولَأوْطِئَنَّ فراشك مَنْ تكرهه . فإذا قالت له هذا حلّ له ان يخلعها وحلّ له ما أخذ منها « 3 » .
أقول : يأتي ما يدل عليه .
2 - هل يلزم إتّباع الخلع بالطلاق ؟
[ 10797 / 1 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن سليمان بن
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 139 ؛ التهذيب : 8 / 95 ؛ الاستبصار : 6 / 315 والفقيه : 3 / 523 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 140 ؛ التهذيب : 8 / 95 - 96 ؛ الاستبصار : 3 / 315 وجامع الأحاديث : 27 / 304 .
( 3 ) . الفقيه : 3 / 338 وجامع الأحاديث : 27 / 330 .