[ 10805 / 4 ] التهذيب : عليّ بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن جميل عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا مباراة إلّا على طهر من غير جماع بشهود « 1 » .
[ 10806 / 5 ] وعنه عن أخويه عن أبيهم عن محمّد بن عبد الله عن عبد الله بن بكير عن محمّد بن مسلم وأبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا اختلاع إلّا على طهر من غير جماع « 2 » .
أقول : اعتبار السند مبني على أنّ محمّد بن عبد الله محرّف محمّد بن عبيد الله بن علي الحلبي ثم المناسب لكون الراوي الأوّل اثنين ان يعبر : قالا قال : فتأمّل .
6 - إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا
[ 10807 / 1 ] التهذيب : علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول لأرجعنّ في بضعك « 3 » وتقدم ما يدل عليه .
7 - حكم المباراة
[ 10808 / 1 ] الفقيه : روى حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المباراة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني فتركها إلّا إنّه يقول لها ان ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك « 4 » .
[ 10809 / 2 ] الكافي : أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن أبي العبّاس محمّد بن جعفر عن أيّوب بن نوح وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعاً عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 102 وجامع الأحاديث : 27 / 312 .
( 2 ) . التهذيب : 8 / 100 وجامع الأحاديث : 27 / 311 .
( 3 ) . التهذيب : 8 / 100 والجامع 27 / 314 . قيل البضع النكاح ومهر المرأة والطلاق وملك الوليّ للمرأة وقيل هو الفرج وقيل هو الجماع ( والمباصعة : المجامعة ) وقيل هو : عقد النكاح .
( 4 ) . الفقيه : 3 / 336 وجامع الأحاديث : 27 / 319 .