[ 10787 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلّق امرأته أو اختلعت أو بانت ( أو بارت - يب خ صا ) أله ان يتزوج بأختها ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله ان يخطب أختها « 1 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني . والحديث طويل من هذا .
أقول : مقتضى القاعدة جواز عقد أخت المتمتع بها بعد انتهاء المدّة أو هبتها إلّاأن يدلّ دليل على منعه .
33 - حكم الأمة إذا أعتقت في العدة
[ 10788 / 1 ] صحيح هشام وجميل عن أبي عبد الله عليه السلام
[ 10789 / 2 ] صحيح جميل عنه عليه السلام
[ 10790 / 3 ] صحيح محمّد بن مسلم - على وجه عن أبي جعفر عليه السلام ص 382 وص 383 ج 15 الوسائل
[ 10791 / 4 ] موثقة سماعة المضمرة ص 386 ج 15 الوسائل .
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 432 ؛ التهذيب : 7 / 286 والاستبصار : 3 / 170 .