جعفر عليه السلام قال : المباراة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ( شئت - ئل شاءت - يب ) أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر وإنّما صارت المباراة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتكلّم ( تتكلم - يب ) بما لا يحلّ لها « 1 » . ورواه في التهذيب عن الكليني باختلاف .
[ 10801 / 2 ] وعنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لزوجها : لك كذا وكذا وخل سبيلي فقال : هذه المباراة « 2 » .
أقول مر بالرّقم ( 2 ) في الباب الأول ويأتي في الباب ( 7 ) ما يدل عليه والظاهران المراد بحماد هو ابن عيسى دون ابن عثمان
4 - لا رجعة للزوج في الخلع فيجوز نكاح أختها
انظر الباب ( 4 ) والباب ( 32 ) من كتاب العدد
5 - اعتبار كون الخلع والمباراة بالطهر والشهود
[ 10802 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام : هل يكون خلع ومباراة إلّا بطهر ؟ فقال : لا يكون إلّا بطهر « 3 » .
[ 10803 / 2 ] وبالاسناد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لاطلاق ولاتخيير ولا مباراة إلّا على طهر من غير جماع بشهود « 4 » .
[ 10804 / 3 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لاطلاق ولاخلّع ولا مباراة ولاخيار إلّا على طهر من غير جماع « 5 » . يأتي ما يدل عليه .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 142 ؛ التهذيب : 8 / 101 وجامع الأحاديث : 27 / 306 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 142 وجامع الأحاديث : 27 / 307 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 143 وجامع الأحاديث : 27 / 311 - 312 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 143 وجامع الأحاديث : 27 / 312 .
( 5 ) . المصدران .