تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩

65 - كتاب الخلع والمباراة

1 - مايصحّ به الخلع وأخذ العوض

[ 10792 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج ( الفقيه عن محمّد بن حمران ) عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لاأطيع لك أمراً مفسَّرا ( ة - فقيه ) أو غير مفسَّر ( ة - فقيه ) حل لّه ما أخذ منها وليس له عليها رجعة « 1 » . ورواه أيضا عن حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن جميل عن محمّد بن مسلم بحذف كلمة ( جملة ) ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير . [ 10793 / 2 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد عن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلّم بهذا الكلام كلّه فقال : إذا قالت : لا أطيع الله فيك حل له ان يأخذ منها ما وجد « 2 » . [ 10794 / 3 ] الكافي : عن علي عن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ( الفقيه ) حماد عن
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 141 ؛ التهذيب : 8 / 97 ؛ الاستبصار : 3 / 316 والفقيه : 3 / 523 الطبعة المتحققة . ( 2 ) . التهذيب : 8 / 96 - 97 والاستبصار : 3 / 316 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 329 | الشيخ محمد آصف المحسني