المباراة تقول المرأة لزوجها : لك ماعليك واتركني أو تجعل له من قِبَلِها شيئا فيتركها إلّا أنّه يقول : فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ولايحلّ لَزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر فما دونه « 1 » .
أقول : في نسختي من الكافي سفيان مكان صفوان ولعلّه سهو ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 10810 / 3 ] حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المباراة تقول لزوجها : لك ماعليك وبارئني ويتركها . قال : قلت : فيقول لها : فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ؟ قال : نعم . « 2 »
[ 10811 / 4 ] التهذيبان : عليّ بن الحسن ( بن فضّال - صا ) عن عمرو بن عثمان عن الحسن بنمحبوب عن علي بن رئاب عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر ( يتحدّث - يب ) قال :
المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج « 3 » .
أقول : انظر الباب ( 3 ) فان فيه حديثان يتعلّقان بهذا الباب
8 - وجوب العدّة على المختلعة والمبارئة
[ 10812 / 1 ] الكافي : حميد عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ( محمّد بن سماعة - صا ) عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المختلعة قال : عدّتها عدة المطلّقة وتعتدّ في بيتها والمختلعة بمنزلة المبارئة « 4 » . ورواه فيالتهذيبين عن الكليني .
أقول في السند بحث .
[ 10813 / 2 ] التهذيبان : سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدّة المباراة والمختلعة والمخيّرة عدّة المطلّقة
و
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 143 والتهذيب : 8 / 101 .
( 2 ) . الكافي : 6 / .
( 3 ) . التهذيب : 8 / 102 ؛ الاستبصار : 3 / 319 وجامع الأحاديث : 27 / 320 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 144 ؛ التهذيب : 8 / 136 ؛ الاستبصار : 3 / 336 وجامع الأحاديث : 27 / 317 .